والنقليّ للحظر والاحتياط ، فهو نظير حكم العقل الآتي (١).
|
٢ ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو |
الثاني : دعوى الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ، هو (٢) عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.
وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه :
|
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه |
الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه :
|
١ ـ ملاحظة فتاوي العلماء |
فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط. نعم ، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا (٣) بعدم وجوبه فيها. ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
|
كلام ثقة الإسلام الكليني قدسسره |
فمنهم : ثقة الإسلام الكلينيّ قدسسره ؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي : بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير (٤) ، ولم يلزم (٥) الاحتياط مع ما ورد (٦) من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان
__________________
(١) في الصفحة ٥٦.
(٢) لم ترد «هو» في (ت) و (ر).
(٣) «هنا» من (ظ).
(٤) الكافي ١ : ٩.
(٥) في (ت) و (ه): «ولم يلتزم».
(٦) في (ظ) زيادة : «فيه».
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
