[وجوب أصل الفحص](١)
|
أدلّة وجوب الفحص : |
أمّا وجوب أصل الفحص ، وحاصله : عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدلّ عليه وجوه :
|
١ ـ الإجماع |
الأوّل : القطعيّ على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة.
|
٢ ـ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم |
الثاني : الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي : النفر للتفقّه وسؤال أهل الذكر (٢) ، والأخبار الدالّة على وجوب تحصيل العلم (٣) وتحصيل التفقّه (٤) ، والذمّ على ترك السؤال (٥).
|
٣ ـ ما دلّ على مؤاخذة الجهّال |
الثالث : ما دلّ على مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصي المجهولة ، المستلزم لوجوب تحصيل العلم ؛ لحكم العقل بوجوب التحرّز عن مضرّة العقاب :
مثل قوله صلىاللهعليهوآله في من غسّل مجدورا أصابته جنابة فكزّ فمات :
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) التوبة : ١٢٢ ، النحل : ٤٣.
(٣) الكافي ١ : ٣٠ ، باب فرض العلم ، الحديث ١ ، ٢ ، ٤ و ٥.
(٤) نفس المصدر ، الحديث ٦ ، ٧ ، ٨ و ٩.
(٥) الكافي ١ : ٤٠ ، باب سؤال العالم ، الحديث ٢ و ٥.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
