السابع
|
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا |
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته ، كما صرّح به في الموجز (١) وشرحه (٢) والمسالك (٣) والروض (٤) والمقاصد العليّة (٥) ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام (٦) والمدارك (٧) ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثمّ بهما تماما؟
__________________
(١) انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : ٦٦.
(٢) انظر كشف الالتباس (مخطوط) : ١٣٤.
(٣) المسالك ١ : ١٥٨.
(٤) روض الجنان : ١٩٤.
(٥) المقاصد العليّة : ١١٧.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٢.
(٧) المدارك ٢ : ٣٥٩.
٣١٢
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
