قائمة الکتاب
الشبهة التحريميّة الموضوعيّة
١١٩المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
البحث
البحث في فرائد الأصول
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.
|
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي |
لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.
وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).
فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.
قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم
__________________
(١) لم ترد «لذا» في (ظ).
(٢) في غير (ه) زيادة : «له».
(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.
