المسألة الاولى
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل
الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ |
على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما
كما إذا اختلفت (١) الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ (٢).
هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟ |
وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة :
الحكم بالإباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين ، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ؛ وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح (٣).
__________________
(١) في غير (ت): «اختلف».
(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٨٧.
(٣) وردت عبارة «ومرجعه ـ إلى ـ بلا مرجّح» في (ت) ، (ر) و (ه) بعد قوله : «ولا واقعا» ، ووردت في (ظ) في الهامش.