|
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات |
الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ ؛ وإلاّ فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : «اجتنب عن كلّ خمر» ، اعتراف بعدم حرمته واقعا ، وهو معلوم البطلان.
هذا إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له ، فالظاهر استحقاق العقاب ؛ للحرمة (١) من أوّل الارتكاب بناء على حرمة التجرّي.
فصور ارتكاب الكلّ ثلاث ، عرفت كلّها.
__________________
(١) شطب على «للحرمة» في (ت) و (ه).
٢٦٧
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
