السادس
|
هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟ |
هل يشترط في تحصيل العلم الإجماليّ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ، عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة و (١) اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك ، فيجوز لمن (٢) قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو (٣) الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان :
ظاهر الأكثر : الأوّل ؛ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط (٤) إن شاء الله.
|
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى |
ويتفرّع على ذلك : أنّه لو قدر على العلم التفصيليّ من بعض
__________________
(١) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «أو».
(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرها : «إن».
(٣) في (ت) و (ه): «و».
(٤) انظر الصفحة ٤٠٥.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
