الاولى
ما لا نصّ فيه
|
الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ |
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
|
قولان في المسألة |
والثاني : وجوب الترك ، ويعبّر عنه بالاحتياط.
والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين (١).
وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط (٢). ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها أو بين (٣) بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين (٤).
__________________
(١) انظر القوانين ٢ : ١٦.
(٢) الناسب هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي في الصفحة ١٠٥ ، وانظر الفصول : ٣٥٢.
(٣) في (ت) و (ر): «وبين».
(٤) انظر الصفحة ١٠٥ ـ ١٠٨.
٢٠
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
