مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (١).
|
الفرق بين المسألتين |
ويمكن أن يقال : إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق (٢) مسألة تعارض المبيح والحاظر.
و (٣) إنّ حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين.
لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥ و ٧٠٨.
(٢) في (ت) و (ص) ومحتمل (ه): «فتفارق».
(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».
١١٨
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
