لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط |
إنّ الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين ؛ لأنّ إحرازه للواقع : تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل ، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا ، وغير ذلك من موارد الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة. واخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين ، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة (١) أربع فراسخ ، والجاهل بوجوب الظهر و (٢) الجمعة عليه.
الأقوى الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار |
أمّا الأوّل ، فالأقوى فيه الصحّة ، بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه في العمل. والكلام في ذلك قد حرّرناه في الفقه في نيّة الوضوء (٣).
نعم ، لو شكّ في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر ـ من شرع أو عرف ـ حاكم بتحقّق الإطاعة بدونها ، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل ، حتّى على المختار : من إجراء البراءة في الشكّ في الشرطيّة ؛ لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر (٤) الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر ، حتّى إذا شكّ في تعلّق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن تركه ، والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف ، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلّف عن العهدة ، ومن المعلوم أنّ مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط وإتيان المأمور به على
__________________
(١) في (ت) و (ه): «سير» ، وفي (ظ): «سيره».
(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أو».
(٣) راجع كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ٣١ ـ ٣٥.
(٤) لم ترد «سائر» في (ر) و (ظ).