بناء على أنّ المقدّر ليس خصوص المؤاخذة ، بل جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المنسيّ لو لا النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة ، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.
وإن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان.
|
المناقشة في التمسّك بحديث الرفع |
قلت ـ بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ـ : إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلّية الكلّ ، وإنّما المجعول الشرعيّ وجوب الكلّ ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الإعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل ، لا على ترك السورة.
ودعوى : أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني ، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني.
مدفوعة : بما تقدّم (١) في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف : من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لو لا النسيان ، لا الآثار الغير الشرعيّة ، ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة.
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٢ ـ ٣٣.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
