الثالث
|
اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني |
أنّ الظاهر : اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار ، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ؛ لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به (١) ويعاقب عليه.
|
لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة |
وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل :
لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه (٢) بالخصوص ، جرى أصالة عدم
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «يلزم به».
(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «إيجابه».
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
