واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره ، فافهم (١).
|
اصول أخر قد يتمسّك بها على لبنختار والمناقشة فيها |
واعلم : أنّ هنا اصولا ربما يتمسّك بها على المختار :
منها : أصالة عدم وجوب الأكثر.
وقد عرفت سابقا حالها (٢).
|
١ ـ أصالة عدم وجوب الأكثر |
ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته.
|
٢ ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّتة |
وحالها حال سابقها بل أردأ ؛ لأنّ الحادث المجعول (٣) هو وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ ، ووجوبه المقدّمي بمعنى اللاّبدّية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ؛ إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ.
|
٣ ـ أصالة عدم جزئيّتة عدم جزئيّتة الشيء المشكوك |
ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك.
وفيه : أنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعيّ وعدمها (٤) ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.
وإن اريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور (٥)
__________________
(١) وردت في (ظ) بدل «لكنّ تصادق ـ إلى ـ فافهم» : «وهنا يجري الأصلان ، لكن لا حاجة معهما إلى التمسّك بالنبويّ».
(٢) راجع الصفحة ٣٢٤.
(٣) في (ت) ونسخة بدل (ص): «المجهول».
(٤) لم ترد «وعدمها» في (ت).
(٥) في (ه): «لمركّب مأمور» ، وفي (ت): «للمركّب المأمور».
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
