Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المقصد الثالث : في الشكّ
٠
الشكّ في نفس التكليف
١٧
الشبهة التحريميّة
١٩
أدلّة البراءة
٢١
أدلّة الاحتياط
٦٣
الشبهة التحريميّة الموضوعيّة
١١٩
الشبهة الوجوبيّة
١٤١
دوران الأمر بين المحذورين
١٧٧
الشكّ في المكلّف به
١٩٥
الشبهة المحصورة
١٩٩
الشبهة غير المحصورة
٢٥٧
دوران الأمر بين المتباينين
٢٧٨
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٣١٤
الخاتمة : فيما يعتبر في العمل بالأصل
٤٠٥
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
٤٥٧
المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي
٩
إمكان اعتبار الظنّ
٩
عدم إمكان اعتبار الشكّ
١٠
الحكم الواقعي والظاهري
١٠
الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»
١٠
وجه تقديم الأدلّة على الاصول
١١
أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول
١١
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
١٢
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة
١٣
ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية
١٣
انحصار الاصول في أربعة
١٣
الانحصار عقليّ
١٤
مجاري الاصول الأربعة
١٤
تداخل موارد الاصول أحيانا
١٤
حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، والكلام فيه في موضعين :
١٥
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
متعلّق التكليف المشكوك إمّا فعل كلّي أو فعل جزئي
١٧
منشأ الشكّ في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة
١٨
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ
٢٠
قولان في المسألة
٢٠
أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :
٢١
من الكتاب آيات :
٢١
الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه
٢١
الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...» والمناقشة فيه
٢٢
الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ ...» والمناقشة فيه
٢٤
الاستدلال بآية «ليهلك من هلك ...» والمناقشة فيه
٢٥
إيراد عامّ
٢٥
الاستدلال بآية «قل لا أجد ...» والمناقشة فيه
٢٥
الاستدلال بآية «وما لكم أن لا تأكلوا ...» والمناقشة فيه
٢٦
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
٢٧
الاستدلال على البراءة بالسنّة :
٢٧
الاستدلال بحديث «الرفع»
٢٧
وجه الاستدلال
٢٨
المناقشة في الاستدلال
٢٨
ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جميع الآثار والجواب عنه
٢٩
ممّا يؤيّد إرادة العموم
٣٠
الجواب عن المؤيّد نقضا وحلاّ
٣٠
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه
٣١
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه
٣٢
ليس المراد رفع الآثار المترتّبة على هذه العناوين
٣٢
المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة
٣٢
المراد من «الرفع»
٣٣
المرتفع هو إيجاب التحفّظ والاحتياط
٣٤
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان
٣٥
المراد من رفع الحسد
٣٦
المراد من رفع الطيرة
٣٨
المراد من الوسوسة في الخلق
٣٨
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة
٤٠
الاستدلال بحديث «الحجب» والمناقشة فيه
٤١
الاستدلال بحديث «السعة» والمناقشة فيه
٤١
الاستدلال برواية «عبد الأعلى» والمناقشة فيه
٤٢
الاستدلال برواية «أيّما امرئ ...» والمناقشة فيه
٤٢
الاستدلال برواية «إنّ الله تعالى يحتجّ ...» والمناقشة فيه
٤٢
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٤٣
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
٤٣
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
٤٤
الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»
٤٥
المناقشة في الاستدلال
٤٧
المحصّل من الأخبار المستدلّ بها على البراءة
٥٠
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين :
٥٠
1 ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
٥٠
2 ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
٥١
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه :
٥١
1 ـ ملاحظة فتاوى العلماء :
٥١
2 ـ الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة
٥٤
3 ـ الإجماع العملي
٥٥
الدليل العقلي على البراءة : «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
٥٦
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا
٥٦
ما ذكره في الغنية : من أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
٥٧
المراد ب «ما لا يطاق»
٥٨
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلّة البراءة
٥٩
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة :
٥٩
1 ـ استصحاب البراءة المتيقّنة
٥٩
2 ـ كون الاحتياط عسرا
٦١
3 ـ كون الاحتياط متعذّرا أحيانا
٦١
أدلّة القول بوجوب الاحتياط
٦٢
الاستدلال بالكتاب :
٦٢
1 ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم
٦٢
2 ـ الآيات الدالّة على لزوم الاحتياط والاتقاء
٦٢
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
٦٣
الجواب عن آيات الاحتياط
٦٣
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة :
٦٣
1 ـ الأخبار الدالّة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها
٦٣
2 ـ الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف
٦٤
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف
٦٧
استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين :
٧٢
أـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف
٧٢
ب ـ استعمالها في غير اللازم
٧٢
الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غير تامّة
٧٣
3 ـ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط
٧٦
الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط
٧٨
4 ـ أخبار التثليث
٨٢
وجه الاستدلال
٨٣
المناقشة في الاستدلال
٨٤
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
٨٤
المؤيّد لما ذكرنا امور :
٨٤
أـ عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٨٥
ب ـ كون المراد جنس الشبهة
٨٥
ج ـ الأخبار الكثيرة
٨٥
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :
٨٧
1 ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة
٨٧
الجواب عن هذا الوجه
٨٩
2 ـ أصالة الحظر في الأفعال
٩٠
الجواب عن هذا الوجه أيضا
٩١
التنبيه على امور :
الأوّل : التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره
٩٣
المناقشة فيما أفاده المحقّق قدسسره
٩٥
الثاني : هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟
٩٩
الثالث : هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
١٠١
الظاهر كونها للإرشاد
١٠١
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
١٠٣
الرابع : المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه
١٠٥
التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد
١٠٥
الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم
١٠٥
الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة
١٠٦
أوامر الاحتياط إرشاديّة
١٠٧
الخامس : أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليه
١٠٩
ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك
١٠٩
ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه
١١٠
السادس : اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته
١١٢
المسألة الثانية : الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ
١١٤
المسألة الثالثة : الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين
١١٥
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
١١٥
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
١١٥
الجواب عن المرفوعة
١١٦
تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»
١١٧
الفرق بين المسألتين
١١٨
المسألة الرابعة : الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع
١١٩
عدم الخلاف في الإباحة
١١٩
استدلال العلاّمة برواية مسعدة
١٢٠
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
١٢٠
توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه
١٢١
نظير هذا التوهّم
١٢٢
توهّم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه
١٢٢
تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا
١٢٣
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي
١٢٥
التنبيه على امور :
الأوّل : محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة
١٢٧
الثاني : كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها
١٣٠
الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام
١٣٧
التبعيض بحسب الاحتمالات
١٣٧
التبعيض بحسب المحتملات
١٣٧
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره
١٣٨
الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
١٤٠
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
١٤٢
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط
١٤٢
المسألة خلافيّة والأقوى البراءة
١٤٨
التنبيه على امور : الأوّل : محلّ الكلام في المسألة
١٤٩
الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه
١٥٠
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
١٥٠
احتمال الجريان
١٥١
التحقيق في المسألة
١٥٢
قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»
١٥٣
الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ»
١٥٤
ما يورد على الاستدلال
١٥٥
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
١٥٥
دلالة «أخبار من بلغ» على الأمر الإرشادي
١٥٦
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي
١٥٨
الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني
١٥٩
لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة
١٥٩
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها؟
١٦٠
كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط
١٦١
الشكّ في الوجوب الكفائي
١٦١
المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النصّ
١٦٢
المعروف عدم وجوب الاحتياط
١٦٢
تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط
١٦٢
المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين
١٦٥
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني
١٦٥
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
١٦٦
ممّا يدلّ على التخيير في المسألة
١٦٦
ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح
١٦٧
المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع
١٦٩
جريان أدلّة البراءة
١٦٩
لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر
١٦٩
المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ
١٧٠
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
١٧١
توجيه فتوى المشهور
١٧٣
ضعف التوجيه المذكور
١٧٥
التوجيه الأضعف
١٧٦
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ
١٧٨
هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟
١٧٨
الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله
١٧٩
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها
١٨٠
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها
١٨٠
عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
١٨١
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه
١٨٣
شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه
١٨٥
اللازم في المسألة هو التوقّف
١٨٥
بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟
١٨٥
أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة
١٨٥
المناقشة في الأدلّة
١٨٦
هل التخيير على القول به ، ابتدائي أو استمراري؟
١٨٩
ما استدلّ به للتخيير الابتدائي
١٨٩
المناقشة فيما استدلّ
١٨٩
الأقوى هو التخيير الاستمراري
١٨٩
المسألة الثانية : الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصّ
١٩٠
المسألة الثالثة : الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
١٩١
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
١٩١
هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه
١٩١
اللازم الاستمرار على ما اختار
١٩٢
المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
١٩٣
ما مثّل به للمسألة
١٩٣
المناقشة في الأمثلة
١٩٣
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام
١٩٤
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع ، وفيه مقامان :
١٩٧
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
المقام الأوّل : هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
٢٠٠
الحقّ حرمة المخالفة القطعيّة والاستدلال عليه
٢٠٠
عدم صلاحيّة أخبار «الحلّ» للمنع عن الحرمة
٢٠١
ما هو غاية الحلّ في أخبار «الحلّ»؟
٢٠١
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلّف بمخالفته للحكم الواقعي
٢٠٣
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا
٢٠٤
توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشرعيّات
٢٠٦
الجواب عن التوهّم المذكور
٢٠٧
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
٢٠٩
المقام الثاني : هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
٢١٠
الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط
٢١٠
الاستدلال عليه
٢١٠
توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه
٢١١
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير
٢١٢
عدم استفادة الحليّة على البدل من أخبار «الحلّ»
٢١٣
أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام :
٢١٤
1 ـ ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه
٢١٤
2 ـ ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة :
٢١٦
أـ موثّقة سماعة
٢١٦
الجواب عن الموثّقة
٢١٧
ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :
٢١٧
1 ـ أخبار الحلّ والجواب عنها
٢١٧
2 ـ ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه
٢١٧
3 ـ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها
٢١٧
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
٢١٩
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :
٢١٩
1 ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة
٢١٩
2 ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما
٢٢١
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
٢٢٣
الرواية أدلّ على مطلب الخصم
٢٢٣
التنبيه على امور :
الأوّل : عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
٢٢٥
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
٢٢٥
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
٢٢٥
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدسسره
٢٢٦
هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ، أم لا؟
٢٢٧
لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
٢٢٧
لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمرا
٢٢٧
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعيّة في جميع ذلك
٢٢٧
الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة أيضا
٢٢٨
الثاني : هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟
٢٢٩
الأقوى الاختصاص والدليل عليه
٢٢٩
التمسّك للحرمة في المسألة بكونه تجرّيا والمناقشة فيه
٢٣١
التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا
٢٣٢
الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير
٢٣٣
لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير
٢٣٣
لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على تمكّن المكلّف منه
٢٣٣
لو كان أحدهما المعيّن غير مبتلى به
٢٣٤
اختصاص النواهي بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّة عنها والسرّ في ذلك
٢٣٤
حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
٢٣٥
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا
٢٣٥
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا
٢٣٦
المعيار صحّة التكليف وحسنه غير مقيّد بصورة الابتلاء
٢٣٧
لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
٢٣٧
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
٢٣٧
الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة
٢٣٩
هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟
٢٣٩
ما استدلّ به على تنجّس الملاقي
٢٣٩
الأقوى عدم الحكم بالتنجّس وعدم تماميّة الأدلّة المذكورة
٢٤٠
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجّس الملاقي
٢٤١
الجواب عن الرواية
٢٤١
أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض
٢٤٢
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول
٢٤٣
الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات
٢٤٥
لو كان المضطرّ إليه بعضا معيّنا
٢٤٥
لو كان المضطرّ إليه بعضا غير معيّن
٢٤٥
السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
٢٤٨
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيّات
٢٤٨
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة
٢٤٩
السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف
٢٥١
حكم الخنثى
٢٥١
القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها
٢٥٢
المناقشة في القول المذكور
٢٥٣
الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٢٥٤
التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
٢٥٦
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه :
٢٥٧
1 ـ الإجماع
٢٥٧
2 ـ لزوم المشقّة في الاجتناب
٢٥٧
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٥٨
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه
٢٥٨
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٢٦٠
3 ـ أخبار الحلّ
٢٦٠
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٦١
4 ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة
٢٦٢
5 ـ أصالة البراءة
٢٦٣
6 ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن
٢٦٥
المستفاد من الأدلّة المذكورة
٢٦٥
الكلام في موارد :
الأوّل : هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
٢٦٦
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ
٢٦٦
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات
٢٦٧
الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
٢٦٨
القول بأنّ المرجع فيه العرف والمناقشة فيه
٢٦٨
ما ذكره المحقّق الثاني من الضابط والمناقشة فيه
٢٦٨
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه
٢٧١
الضابط بنظر المصنّف
٢٧١
إذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
٢٧٢
الثالث : إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٢٧٤
الرابع : أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة
٢٧٥
المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم
٢٧٥
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ
٢٧٩
الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة والدليل عليه
٢٧٩
الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة والدليل عليه
٢٨٠
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا
٢٨٠
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
٢٨١
العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم
٢٨٢
عدم جواز التمسّك في المسألة بأدلّة البراءة
٢٨٣
إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟
٢٨٩
توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ، ودفعه
٢٩٠
معنى نيّة الفعل
٢٩١
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه والقربة؟
٢٩٣
المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ
٢٩٤
مختار المصنّف في المسألة
٢٩٤
المسألة الثالثة : اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصّين
٢٩٨
المشهور التخيير
٢٩٨
المسألة الرابعة : اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٢٩٩
الأقوى وجوب الاحتياط
٢٩٩
التنبيه على امور :
الأوّل : لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
٣٠١
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
٣٠١
المناقشة في الوجهين
٣٠٢
الثاني : كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
٣٠٣
الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي
٣٠٥
الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
٣٠٧
الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
٣٠٨
السادس : هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟
٣١٠
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى
٣١١
السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا
٣١٢
قولان في المسألة
٣١٣
إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ
٣١٤
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشكّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ
٣١٦
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
٣١٧
الاستدلال عليه من العقل
٣١٨
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
٣١٩
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف
٣١٩
اللطف إنّما هو في الإتيان على وجه الامتثال
٣٢٠
الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجزء المشكوك
٣٢١
عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه
٣٢٢
عدم معذوريّة الجاهل المقصّر
٣٢٢
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط
٣٢٢
التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
٣٢٣
المناقشة في هذا الأصل
٣٢٤
سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها
٣٢٥
كيف تقصد القربة بإتيان الأقلّ؟
٣٢٧
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة :
٣٢٨
1 ـ حديث الحجب
٣٢٨
2 ـ حديث الرفع
٣٢٨
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
٣٢٩
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقليّ المتقدّم لوجوب الاحتياط
٣٣٠
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلّة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
٣٣٠
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٣١
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
٣٣٢
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
٣٣٢
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٣٣
اصول أخر قد يتمسّك بها على البراءة في المسألة :
٣٣٦
1 ـ أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها
٣٣٦
2 ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته والمناقشة فيها
٣٣٦
3 ـ أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك والمناقشة فيها
٣٣٦
المسألة الثانية : الشكّ في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ
٣٣٩
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي
٣٣٩
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
٣٣٩
تخيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة ، ودفعه
٣٤٠
عدم تعلّق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
٣٤١
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي
٣٤١
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
٣٤١
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي
٣٤٢
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي
٣٤٦
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي
٣٤٧
المسألة الثالثة : الشكّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصّين
٣٤٨
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير
٣٤٨
موضوع المسألة
٣٤٨
المتعارضان مع وجود المطلق
٣٤٩
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة والنقليّة
٣٥٠
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق
٣٥٠
المسألة الرابعة : الشكّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع
٣٥٢
اللازم في المسألة الاحتياط
٣٥٢
عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة
٣٥٢
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة
٣٥٣
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه
٣٥٤
الظاهر اتّحاد حكمهما
٣٥٤
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني
٣٥٤
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
٣٥٦
دوران الأمر بين التخيير والتعيين
٣٥٧
المسألة في غاية الإشكال
٣٥٨
الأقوى وجوب الاحتياط
٣٥٩
الشكّ في المانعيّة
٣٥٩
الشكّ في القاطعيّة
٣٥٩
إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي
٣٥٩
التنبيه على امور :
الأمر الأوّل : الشكّ في الركنيّة
٣٦١
الركن في اصطلاح الفقهاء
٣٦١
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة
٣٦٢
هنا مسائل ثلاث :
٣٦٢
المسألة الاولى : هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟
٣٦٣
الأصل البطلان والدليل عليه
٣٦٣
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
٣٦٥
التمسّك في المسألة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٣٦٦
توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
٣٦٦
المناقشة في التمسّك بحديث الرفع
٣٦٧
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة
٣٦٨
المسألة الثانية : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟
٣٧٠
موضوع المسألة
٣٧٠
أقسام الزيادة العمديّة :
٣٧٠
1 ـ قصد كون الزائد جزءا مستقلاّ
٣٧٠
2 ـ قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا
٣٧٠
3 ـ أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد
٣٧١
بطلان العبادة في القسم الأوّل
٣٧١
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
٣٧١
استدلال المحقّق على البطلان والمناقشة فيه
٣٧١
الاستدلال على الصحّة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
٣٧٢
عدم الحاجة إلى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة
٣٧٣
صحّة الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة
٣٧٤
الفرق بين الشكّ في المانعيّة والقاطعيّة
٣٧٤
الإشكال في الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة أيضا
٣٧٥
دفع الإشكال
٣٧٦
الاستدلال على الصحّة بقوله تعالى : «لا تبطلوا أعمالكم»
٣٧٦
المناقشة في الاستدلال
٣٧٧
معاني حرمة إبطال العمل
٣٧٧
الاستدلال على الصحّة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
٣٨٠
الاستدلال على الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
٣٨٠
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر ، والمناقشة في هذا الجواب
٣٨١
الدليل الخاصّ على مبطليّة الزيادة في بعض العبادات
٣٨٢
ما ورد في الصلاة
٣٨٢
ما ورد في الطواف
٣٨٣
المسألة الثالثة : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
٣٨٤
الأقوى البطلان
٣٨٤
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلاّ دون زيادته
٣٨٤
مقتضى الاصول
٣٨٥
مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول
٣٨٥
الأمر الثاني : هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا؟
٣٨٧
القول بالسقوط ودليله
٣٨٧
القول بعدم السقوط ودليله
٣٨٩
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا
٣٩٠
الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء
٣٩٥
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
٣٩٥
جريان القاعدة في بعض الشروط
٣٩٥
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه
٣٩٧
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٩٨
لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا
٣٩٨
الأمر الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
٣٩٩
الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة
٤٠٠
وجهان في المسألة
٤٠٠
التخيير والدليل عليه
٤٠٠
وجوب الاحتياط والدليل عليه
٤٠٢
التحقيق في المسألة
٤٠٢
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
حكم المسألة
٤٠٣
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
لا يعتبر في الاحتياط إلاّ إحراز الواقع
٤٠٥
المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص
٤٠٥
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٤٠٦
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
٤٠٧
الأقوى الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار
٤٠٧
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
٤٠٨
لو توقّف الاحتياط على التكرار
٤٠٩
قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة
٤٠٩
لو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة والبطلان
٤٠٩
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره
٤١١
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة
٤١١
وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة
٤١٢
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
أدلّة وجوب الفحص :
٤١٢
1 ـ الإجماع
٤١٢
2 ـ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم
٤١٢
3 ـ ما دلّ على مؤاخذة الجهّال
٤١٢
4 ـ دليل العقل
٤١٣
5 ـ العلم الإجمالي
٤١٤
المناقشة في العلم الإجمالي
٤١٥
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع
٤١٥
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٤١٦
المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع
٤١٦
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
٤١٦
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
٤١٧
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا
٤١٧
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع والمناقشة فيه
٤١٨
جعل العقاب على ترك التعلّم في كلام صاحب المدارك
٤١٨
توجيه كلام صاحب المدارك
٤١٨
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
٤١٩
ظاهر بعض كلماتهم توجّه النهي إلى الجاهل حين غفلته
٤١٩
الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع
٤٢٠
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصّر
٤٢٠
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
٤٢١
ظاهر أدلّة وجوب العلم كونه واجبا غيريّا
٤٢٢
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
٤٢٢
المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته
٤٢٢
عدم الفرق في صحّة معاملة الجاهل بين شكّه في الصحّة حين صدورها أو قطعه بفسادها
٤٢٩
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة
٤٢٩
عدم تحقّق قصد القربة مع الشكّ في كون العمل مقرّبا
٤٣٠
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرّب
٤٣٠
الكلام في امور :
الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
٤٣٣
في المسألة وجوه أربعة
٤٣٣
رأي المصنّف والدليل عليه
٤٣٥
الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
٤٣٧
الإشكال الوارد في المسألة
٤٣٧
دفع الإشكال من وجوه ، والمناقشة فيها
٤٣٨
الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٤٤١
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟
٤٤٢
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
٤٤٢
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
٤٤٢
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة
٤٤٣
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
٤٤٥
ما يمكن أن يقال في المسألة
٤٤٥
المقام الثاني : في مقدار الفحص حدّ الفحص هو اليأس
٤٤٧
تذنيب : شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة : 1 ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
٤٤٩
توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني
٤٤٩
إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
٤٥٠
إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر
٤٥٠
إذا اريد مجرّد نفي أحد الحكمين
٤٥١
سقوط العمل بكلّ أصل لأجل المعارض
٤٥١
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين
٤٥٢
مورد الشكّ في البلوغ كرّا
٤٥٢
أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة
٤٥٣
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرّية والملاقاة
٤٥٣
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٤٥٣
2 ـ الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة : عدم تضرّر آخر ، والمناقشة فيه
٤٥٥
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار
٤٥٧
الرواية المتضمّنة لقضيّة سمرة بن جندب
٤٥٨
معنى «الضرر» و «الضرار»
٤٥٩
معاني «لا ضرر ولا ضرار» في الرواية :
٤٦٠
1 ـ عدم تشريع الضرر
٤٦٠
2 ـ حمل النفي على النهي
٤٦١
الأظهر المعنى الأوّل
٤٦١
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة
٤٦٢
المراد من الحكومة
٤٦٢
توهّم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
٤٦٣
فساد هذا التوهّم
٤٦٤
تماميّة القاعدة سندا ودلالة
٤٦٤
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه
٤٦٥
وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
٤٦٥
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
٤٦٦
تعارض الضررين
٤٦٧
تعارض ضرر المالك وضرر الغير
٤٦٧
جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار
٤٦٧
إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا
٤٦٨
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
٤٧٠
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ
٤٧١
تعارض ضرر المالكين
٤٧١
العناوين العامة
٤٧٥
فهرس المحتوى
٤٧٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
فرائد الأصول
[ ج ٢ ]
فرائد الأصول
[ ج ٢ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
504
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
1/504
*
١
البحث في فرائد الأصول