قائمة الکتاب
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٣١٤المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
كيف تقصد القربة بإتيان الأقلّ؟
٣٢٧القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
البحث
البحث في فرائد الأصول
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
إجمالا مع كون أحد طرفيه متيقّن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدّمي ، غير مؤثّر في وجوب الاحتياط ؛ لكون الطرف الغير المتيقّن ـ وهو الأكثر في ما نحن فيه ـ موردا لقاعدة البراءة ، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين إناءين (١) أحدهما المعيّن نجس.
نعم ، لو ثبت أنّ ذلك ـ أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتّب أثره عليه ـ لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط ، فيقال في المثال : إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أيّ الإناءين (٢) اتّفق كونه خمرا ، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فكذلك فيما نحن فيه.
والدليل العقليّ على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمّل.
وأمّا الخامس ، فلأنّه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب ؛ فإنّ هذا المقدار كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات حتّى لو علم بأجزائها تفصيلا.
|
كيف تقصد القربة بإتيان الأقلّ؟ |
بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة بإتيان الأقلّ مع عدم العلم بكونه مقرّبا ؛ لتردّده بين الواجب النفسيّ المقرّب والمقدّمي الغير المقرّب؟
فنقول :
يكفي في قصد القربة : قصد التخلّص من العقاب ؛ فإنّها إحدى
__________________
(١) في (ر) و (ص): «الإناءين».
(٢) في (ت) و (ظ) زيادة : «إذا».
