المقام الثاني
في الشبهة الغير المحصورة
|
المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه : |
والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب.
ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل
الإجماع الظاهر المصرّح به في الروض (١) وعن جامع المقاصد (٢) وادّعاه صريحا المحقّق البهبهانيّ في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأنّ مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه (٣) ـ وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممّن تأخّر عنه (٤) ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة.
الثاني :
|
٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب |
ما استدلّ به جماعة (٥) : من لزوم المشقّة في الاجتناب. ولعلّ المراد
__________________
(١) روض الجنان : ٢٢٤.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٦٦.
(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٤٧.
(٤) كصاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٩٧ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.
(٥) كالمحقّق والشهيد الثانيين ، في جامع المقاصد ٢ : ١٦٦ ، وروض الجنان : ٢٢٤.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
