|
لو قدر على العلم تفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهةٍ اُخرى |
الجهات وعجز عنه من جهة اخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيليّ من تلك الجهة ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن (١) وعجز عن تعيين القبلة ، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ؛ لتمكّنه من العلم التفصيليّ بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيليّ على الإطلاق.
__________________
(١) في (ظ): «المتعيّن».
٣١١
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
