المسألة الثانية
|
الشيهة الوجوبيّة مسن جهة إجمال النصّ |
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ
كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.
|
المعروف عدم وجوب الاحتياط |
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل (١) : أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج (٢).
|
تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط |
لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا (٣) ، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي (٤) ـ بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف :
|
كلام صاحب الحدائق |
إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.
__________________
(١) راجع الصفحة ١٤٢.
(٢) المعارج : ٢٠٨.
(٣) راجع الصفحة ١٤٨.
(٤) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
