بالمعنى اللغويّ والعرفيّ ، وحينئذ فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.
|
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة |
فالمهمّ : بيان حكم الإخلال (١) بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا ؛ وإلاّ لم يكن جزءا؟
|
هنا مسائل ثلاث : |
فهنا مسائل ثلاث :
بطلان العبادة بتركه سهوا.
وبطلانها بزيادته عمدا.
وبطلانها بزيادته سهوا.
__________________
(١) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الاختلال».
٣٦٢
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
