الاستدلال عليه............................................................ ٢١٠
توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه.................. ٢١١
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير............................ ٢١٢
عدم استفادة الحليّة على البدل من أخبار «الحلّ»............................... ٢١٣
أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام :................................. ٢١٤
١ ـ ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه.............................. ٢١٤
٢ ـ ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة :.................................. ٢١٦
أـ موثّقة سماعة............................................................. ٢١٦
الجواب عن الموثّقة.......................................................... ٢١٧
ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :................................ ٢١٧
١ ـ أخبار الحلّ والجواب عنها................................................ ٢١٧
٢ ـ ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه............ ٢١٧
٣ ـ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها................ ٢١٧
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا......................... ٢١٩
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :............................................. ٢١٩
١ ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة.......................................... ٢١٩
٢ ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما ٢٢١
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم.......................... ٢٢٣
الرواية أدلّ على مطلب الخصم............................................... ٢٢٣