الواقع (١) ، فيجب مراعاته حتّى يقطع بعدم العقاب ؛ إمّا لحصول الواجب ، وإمّا لسقوطه بعدم تيسّر الفعل ، وهذا لا يحصل إلاّ بعد الإتيان بما تيسّر ، وهذا هو الأقوى.
وهذا الحكم مطّرد في كلّ مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معيّن من المحتملات. ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب ـ كما هو المشهور ـ إشكال ، من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة.
__________________
(١) كذا في (ت) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «الواجب».
٣٠٩
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
