الصفحه ٢٠٣ :
قول الشارع : «اجتنب
عن الخمر» شامل للخمر الواقعيّ الذي لم يعلم به المكلّف ولو إجمالا ، وحلّيته في
الصفحه ٢١٣ :
الأمرين ، كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو
الخمر المحرّم عليه وأنّ المحرّم
الصفحه ٢٩١ :
بهما مهملا لقصد التقرّب
في الكلّ فرارا عن التشريع ، ولا شكّ أنّ الثاني أولى ؛ لوجوب الموافقة
الصفحه ٣٧٦ :
بعض ، فهو باق لا
ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية ، فالشكّ في وجودها لا
الصفحه ٤١١ :
الإطاعة التفصيليّة ، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.
وبالجملة : فما
اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول
الصفحه ٤٢٢ :
حتّى لا يفوته
منفعة التكليف بها ولا تناله مضرّة إهماله عنها ؛ فإنّه قد يكون الحكمة في وجوب
الشي
الصفحه ٤٩٤ :
السادس
: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟.... ٣١٠
لو
قدر على
الصفحه ٤٩٨ :
بطلان
العبادة في القسم الأوّل............................................... ٣٧١
عدم
البطلان في
الصفحه ٩ :
المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
[المكلّف
الملتفت إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٧٩ :
نظير وجوب التسليم
في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين (١) أيضا ، إلاّ أنّ ما
الصفحه ١١٠ :
وإن كان الوجه فيه
أصالة حرمة أكل (١) لحمه قبل التذكية ، ففيه : أنّ الحرمة قبل التذكية لأجل
كونه من
الصفحه ١٨٥ :
وكيف كان :
فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٠٤ :
قلت : إذن الشارع
في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق
الصفحه ٢٣٠ :
وقع في المحرّمات
وهلك من حيث لا يعلم» (١).
لا
فرق بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع
الصفحه ٣٢٤ :
بالأجزاء ، لا
يوجب جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.
المناقشة
في هذا الأصل