الصفحه ٣٠٠ :
العوارض الخارجيّة
كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ في المعلومة تفصيلا
الصفحه ٤٨٠ :
بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج..................................... ٤٣
المناقشة
في الاستدلال بالصحيحة
الصفحه ٨٧ :
هؤلاء ، فإذا لم
يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).
الدليل
العقلي على وجوب
الصفحه ٤٤ :
في عدّتها : «قال
: أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في
الصفحه ٣٥٩ :
في الشرط وإلحاقه
بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكنّ الأقوى فيه : الإلحاق.
الأقوى
وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٨٢ :
أولى من الاحتياط
المتقدّم ؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف ، وهذا شكّ في المكلّف به.
والحاصل
الصفحه ٧٢ :
ما ذكرنا ، وبين
ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وما ذكرنا أولى
الصفحه ٢٤٢ :
لأنّ مجرّد
التحريم لا يدلّ على النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقي ، وارتكاب التخصيص في الرواية
بإخراج
الصفحه ٣٥٣ : المعيّن المبيّن المأمور به ؛ ألا ترى : أنّه لو شكّ في وجود باقي الأجزاء
المعلومة ـ كأن لم يعلم أنّه أتى
الصفحه ٢٥٩ :
حكم فيها بحكم
حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم
الصفحه ٢٠٥ :
الحرام الواقعيّ
حتّى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه ؛ إذ (١) تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون
الصفحه ٤٠٧ : الاحتياط على قسمين ؛ لأنّ إحرازه للواقع : تارة لا يحتاج إلى
تكرار العمل ، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا
الصفحه ٤٥٣ :
مانعة عنه ـ ،
والشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه ، وجهان.
أصالة
عدم تقدّم الكرّية على
الصفحه ٣٧٤ :
قلت : نعم ، ولا
ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ؛ لعدم التمكّن
من
الصفحه ٤٤٥ : فيه.
لأنّ ردّ خبر
مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص عند الشكّ ؛ وإلاّ لجاز الأخذ به ، ولم يجب