محقون الدم ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما.
وربما يقال (١) : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر (٢) أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ؛ لأنّ المنع في مثل ذلك ضروريّ.
وفيه نظر.
__________________
(١) قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٢٢١.
(٢) في (ه): «فيظهر».
٢٥٥
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2430_farid-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
