الصفحه ٣٨٠ :
سمعت ورود الرواية
(١) في تفسير الآية : (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ) بالشرك.
للمعنى
الصفحه ٣٩٥ :
وأمّا الكلام في
الشروط :
فالأصل
فيها ما مرّ في الأجزاء
فنقول : إنّ الأصل
فيها ما
الصفحه ٤٠٥ :
خاتمة
ما
يعتبر في العمل بالاحتياط
فيما يعتبر في العمل بالأصل
والكلام : تارة
الصفحه ٣٨ :
العدالة (١).
والإنصاف : أنّ في
كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك.
المراد
من رفع الطيرة
الصفحه ٢٥٧ :
المقام الثاني
في الشبهة الغير المحصورة
المعروف
عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه
الصفحه ٢٩٦ : الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ،
أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدّم من
البعض ـ من منع التكليف
الصفحه ٣١٩ : الإطاعة ، فنلتزم (١) فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
فاطّلع عليه المولى وقدر على رفع
الصفحه ٣٥٤ :
الشكّ
في القيد
وأمّا القسم
الثاني ، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به
الصفحه ٥٨ :
لا طريق إلى العلم
به تكليف بما لا يطاق (١). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢) ، فاستدلّ به في مسألة البرا
الصفحه ٦٠ :
على المستصحبات المذكورة ؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم
المجعولة حتّى يحكم به
الصفحه ١٥٢ :
الغير المعتبرة
والفتاوى النادرة.
واستدلّ في الذكرى
(١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضا
الصفحه ٢٣٧ :
بالموضع النجس منه
، لم يشكّ أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه ، وأمّا لو كان الطرف الآخر أرضا لا
الصفحه ٢٥٨ :
به لزومه في أغلب
أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ، فيشمله عموم قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ٢٦٠ :
المشتبه بين
مائعات غير محصورة ، والمرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من
الصفحه ٢٧٧ :
المطلب الثاني
في اشتباه الواجب بغير الحرام
وهو على قسمين ؛
لأنّ الواجب :
إمّا مردّد بين