الصفحه ٣١٣ :
قولان
في المسألة
قولان ، متفرّعان
على القول المتقدّم في الأمر السادس (١) ـ من
الصفحه ٣٨٩ : غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره ، أو
الوجوب النفسيّ المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجميع الأجزا
الصفحه ٢٩ :
لكنّ الظاهر ـ بناء
على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.
والحاصل : أنّ
المقدّر
الصفحه ٣٢٨ : على الجاهل ، كما دلّ على أنّ الشيء المشكوك وجوبه النفسيّ غير
واجب في الظاهر على الجاهل.
ويمكن تقريب
الصفحه ٣٣ : يوجّه التكليف
على وجه يختصّ بالعامد ، وسيجيء بيانه.
فإن قلت : على ما
ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا
الصفحه ٣٦ :
على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد ؛ فإنّ الضرر
أوّلا وبالذات متوجّه على
الصفحه ٤٠ :
ويحتمل أن يراد
بالوسوسة في الخلق : الوسوسة في امور الناس وسوء الظنّ بهم ، وهذا أنسب بقوله : «ما
لم
الصفحه ٤١٧ :
جماعة منهم الشيخ
في العدّة (١) وأبو المكارم في الغنية (٢).
لكنّا (٣) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى
الصفحه ١٢٧ : بين مال نفسه وملك الغير (٢) مع سبق ملك الغير له ، وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ،
فلا ينبغي الإشكال في
الصفحه ٩٧ : يطاق ، ولا بكلام المحقّق.
فما تخيّله
المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق ـ مع أنّه غير تامّ في نفسه ـ أجنبيّ
الصفحه ٢٥٤ : كلام
الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو
الحرمة ؛ لأنّ المفروض
الصفحه ٤٧١ : كثيرا ، حرج
وضيق. ولذا اتّفقوا على أنّه يجوز للمكره الإضرار (١) بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو
الصفحه ٣٢ :
يوجب كثرة الخارج
وبين ما يوجب قلّته ، كان عموم العامّ بالنسبة إلى التخصيص (١) المشكوك فيه مبيّنا
الصفحه ١٣٨ :
بالنسبة إلى حقوق
الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلاّ فلا (١).
ويدلّ على هذا :
جميع ما ورد من التأكيد
الصفحه ١٤٩ :
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل
محلّ
الكلام في المسألة
أنّ محلّ الكلام
في هذه