الصفحه ٣٥١ : حكم
المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور ـ فتوى
ونصّا ـ : من
الصفحه ٤٦٠ : به مكروها وأضرّ به. يتعدّى بنفسه ثلاثيّا وبالباء
رباعيّا. والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان
الصفحه ٧٦ : : «وتأخذ» بيان لمناط الحكم ، كما في
__________________
(١) «عنه» من المصدر.
(٢) الوسائل ١٨ : ١١١
الصفحه ١٤١ :
المطلب الثاني
في دوران حكم
الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا ـ مسائل :
الصفحه ٢١٩ :
جواز الأخذ من
العامل (١) والسارق (٢) والسلطان (٣).
وسيجيء : حمل
جلّها أو كلّها على كون الحكم
الصفحه ٣٠٩ : الفعل ، وهذا لا يحصل إلاّ بعد الإتيان بما تيسّر ،
وهذا هو الأقوى.
وهذا الحكم مطّرد
في كلّ مورد وجد
الصفحه ١٠٠ : يحتاج إليه بعد قيام
الأخبار المتقدّمة (١) وحكم العقل.
__________________
(١) أي : أخبار
البرا
الصفحه ٣٩٩ : والجزئيّة ، فليس في المقام أصل كلّي يتعيّن به أحدهما ، فلا بدّ من
ملاحظة كلّ حكم يترتّب على أحدهما وأنّه
الصفحه ٨٣ : تخليص (٢) النفس من المحرّمات واجب ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم
الصفحه ٢١١ : والتخيير بينهما ودفعه
فإن قلت : أصالة
الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لو لا المعارض
الصفحه ٢٣٥ :
حل
الإشكال بها ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٩٢ : العبادات إذا لم يكن في نفسه منها (٣).
وقد تقدّم في
مسألة «التسامح في أدلّة السنن» ما يوضح؟؟؟ حال الأمر
الصفحه ٣٥ : يرتفع معه الضّمان. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن
نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه» ؛ إذ لا
الصفحه ٣٢٠ : لم
يكن في المأمور به (٣).
اللطف
إنّما هو في الإتيان على وجه الامتثال
وثانيا : إنّ نفس
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه : أنّ
المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق ، ونعلم أنّا مكلّفون
بأحدهما