الصفحه ١٥٨ :
الثواب المضاعف.
والحاصل : أنّه
كان ينبغي للمتوهّم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نيّة
الصفحه ٣٠١ :
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل
لو
كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
الصفحه ٤٨٨ : الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه.................. ٢١١
الحكم
في تعارض الأصلين هو التساقط
الصفحه ١١٥ :
المسألة الثالثة
الشبهة
التحريميّة من جهة تعارض النصّين
أن يدور حكم الفعل بين
الصفحه ١٦٢ :
المسألة الثانية
الشيهة
الوجوبيّة مسن جهة إجمال النصّ
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من
الصفحه ٢٦٥ :
فعلم من ذلك : أنّ
الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيليّ
الصفحه ٣٩٧ :
هنا هو التكليف
المقدّمي ؛ لأنّ جعل السدر في الماء مقدّمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم
التركيب
الصفحه ٦٣ :
أقول : ونحوهما في
الدلالة على وجوب الاحتياط : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ)(١) ، وقوله
الصفحه ١٩٢ :
للاستمرار بإطلاق
الأخبار.
ويشكل : بأنّها
مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر ، فلا تعرّض لها
الصفحه ١٩٨ : الموضوعيّة هنا ؛ لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة
الحكميّة.
ثمّ الحرام
المشتبه بغيره
الصفحه ٣٤٨ : متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها
مقتضى
إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التغيير
كأن يدلّ أحدهما
الصفحه ٤٨٠ :
بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج..................................... ٤٣
المناقشة
في الاستدلال بالصحيحة
الصفحه ١٣٦ :
نعم ، يمكن أن
يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر : يثبت وجوب
الاجتناب
الصفحه ١٧٠ :
فوته وهو الأقلّ ،
ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب
الصفحه ٢٩٧ : (٢) حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني.
فظهر من ذلك : أنّ
مسألة إجمال النصّ إنّما يغاير المسألة