الصفحه ٤٦٣ : (٢). وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله
تعالى (٣).
توهّم
أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم
الصفحه ٨٥ : الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب
عنها.
وتخصيصه بالشبهة
الحكميّة ـ مع أنّه
الصفحه ١٧٣ : يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير
المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل (٤) البراءة في أمثال ما
الصفحه ٤٨٧ : ......................................................... ١٩٣
المناقشة
في الأمثلة.......................................................... ١٩٣
دوران
الأمر
الصفحه ٤٩١ :
السابع
: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن
اشتباه
المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه
الصفحه ١٢ : : أنّ
كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ؛ حيث
إنّ وجوده يخرج حكم
الصفحه ٦٤ : : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام
في الهلكات» (٢).
فلا يرد على
الاستدلال (٣) : أنّ التوقّف في الحكم
الصفحه ٨٠ :
يقينا ، لا مطلق
الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه
الاحتياط
الصفحه ٣٣٤ :
الأصلين المذكورين
إلى هذه الأخبار.
أمّا «أصل العدم»
، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعيّة
الصفحه ٤٦٢ :
ثمّ إنّ هذه
القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ ،
كأدلّة لزوم
الصفحه ٢٤ : ؛ فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم
ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته
الصفحه ٢٢٦ : المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ، بل لو شكّ في وقوع النجاسة
في الإناء أو ظهر الإناء ، فظاهرهم الحكم
الصفحه ٤٥٥ : (١) لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب.
إلاّ أنّ الاكتفاء
بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع
الصفحه ٥٩ : البراءة بذلك في
الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة.
وسيجيء عدم
الصفحه ٦٢ : علم
إحداهما : ما دلّ
على النهي عن القول بغير علم (٢) ؛ فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة