الصفحه ١٩٣ : للمسألة
ويرد على الأوّل :
أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ؛ لأصالة عدم الزوجيّة بينهما ، وأصالة
الصفحه ٣٣٥ : في ذلك إلى
: أنّ النبويّ ـ بناء على عمومه لنفي الحكم الوضعي ـ حاكم على تلك الأدلّة المثبتة
لذلك الحكم
الصفحه ٣٣٣ : يعبّر عنه ب «أصالة العدم» ، و «عدم الدليل دليل العدم» ،
ويستعملونه في نفي الحكم التكليفيّ والوضعيّ
الصفحه ٤٨٦ : ...................... ١٧٨
هل
الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟.......................... ١٧٨
الحكم
الصفحه ٩٩ :
المتقدّمة : كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة
الظنّ بعدم تحريمه في الواقع
الصفحه ٤٢٤ : أتى به من المعاملة
مخالفا للواقع ، وإمّا أن يكون غير غافل ، بل يترك التقليد مسامحة.
فالأوّل ، في حكم
الصفحه ٥١ : على تحريمه من حيث هو
الثاني : دعوى
الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث
الصفحه ١٨٣ :
من حكم الشارع
بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).
وبما ذكرنا ، يظهر
حال قياس ما نحن فيه على
الصفحه ٤١١ : الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول
في الصلاة ؛ لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها
الصفحه ٣٦٨ :
المعاصرين (٢) الفرق بينهما ، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في
الشكّ في الجزئيّة : بأنّ أصالة عدم
الصفحه ١٣٩ : الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة
، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا
الصفحه ٥٢ : (٦) ، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : أنّه متى
فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم
الصفحه ١٤٦ :
في ثلاثة (١) ، وحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ونظائرهما ، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها
الصفحه ٣٦٤ : ؛
إذ لا تكليف حال الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفيّ نظير الشرط المنتزع
منه في اختصاصه بحال
الصفحه ٤٥٤ : تمّم الماء النجس
كرّا بطاهر (٢) ، والحكم فيه النجاسة.
إلاّ أنّ ظاهر
المشهور فيما نحن فيه الحكم