.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : انّ هؤلاء يفعلون؟ فقال : لستم مثلهم (١).
وصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلّى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا (٢).
ويمكن الجمع بينهما بشدّة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدلّ على عدم الكراهة على عدم المنع والتحريم ، والباقي على الكراهة فتأمل.
ويدلّ على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (الثقة) قال : قلت للرضا عليه السّلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو ، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : حيث هو الساعة (٣).
ورواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ثم تأتى مقام إبراهيم عليه السّلام فتصلّي فيه ركعتين واجعله اماما (٤).
وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي ، فعلها خلفه.
وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمنزلة المسند الى العدل) عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السّلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلّى ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول الله عزّ وجلّ (وَاتَّخِذُوا
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ١١.
(٣) الوسائل الباب ٧١ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٧١ و ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ٣ ومتن الرواية هكذا : معاوية بن عمّار ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل فيه ركعتين إلخ.