قائمة الکتاب
«الطيب»
«قص الأظفار»
«المخيط»
«حلق الشعر»
«التظليل»
«المقصد الثاني في الطواف»
«مقدمات الطواف»
«جملة من الآداب»
فرعان
المقصد الثالث في السعي
ما يجب في السعي
ما يستحب في السعي
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف
«مستحبات الوقوف»
«مستحبات الوقوف بالمشعر»
مقدمات الرمي
المقصد الخامس في مناسك منى
«في الرمي»
«في الذبح»
«ما يستحب في الهدي»
«في الحلق»
«المطلب الرابع في باقي المناسك»
النظر الرابع في اللواحق
«في العمرة المفردة»
«في الحصر والصد»
«في نكت متفرقة»
كتاب الجهاد
«جهاد أهل الذمة وغيرهم»
«في كيفية الجهاد»
«مكروهات القتال»
«المقصد الثالث في الغنيمة»
«في الأسارى»
أقسام الأرضين
(1) المفتوحة عنوة وأحكامها
٤٦٩شرائط الاحياء
«خاتمة»
«المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة»
«أحكام أهل البغي»
«المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»
«شرائطهما»
«مراتبهما»
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ]
ومع غيبته يملكها المحيي.
______________________________________________________
عدم جواز التصرف في الموات إلا باذنه. ومع التصرف بالاذن وغيره ، يكون الطسق ـ وهو الخراج واجرة المثل ، الذي لزم المتصرف ـ ملكا للإمام ، ويتصرف فيه كيف شاء ، لانه حاصل ملكه. هذا حال الحضور ، وإمكان الاستيذان على الظاهر.
واما حال الغيبة ، فقال المصنف : يملكها المحيي. فظاهر كلامه هذا ، ان المحيي يتملك الأرض ويصير مالكا لرقبتها مطلقا ، كافرا كان أو مسلما ، مخالفا وموافقا.
وفي قيود المحقق الثاني هنا ، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر.
ومثل المتن بعض العبارات الأخر وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم ، واشترط في تملكها في الدروس إسلام المحيي في إحياء الموات ، وكذا في القواعد ، مع قوله في الجهاد : يملكها المحيي. كالمتن ، وسيجيء فيه اشتراط الإسلام.
قال في الدروس : وعامر الأرض ملك لأربابه ، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم التصرف (١) إلا بإذنهم ، ولو لم يعرفوا فهو للإمام ، وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك ، أو ملك وباد أهلها ، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر ، ونعني بالموات ما لا ينتفع به ، لعطلته ، اما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلائه عليه ، أو استيجامه ، مع خلوه عن الاختصاص (٢) :
وبمثله عرّف الموات في القواعد ، وقال أسباب الاختصاص ستة : (الأول) : العمارة ، فلا تملك المعمورة ، بل هي لمالكها ، (الثاني) : اليد ، فكل ارض عليها يد مسلم لا يصح إحيائها لغير المتصرف (الثالث) : الحريم ، (الرابع) : مشعر العبادة كعرفة ومنى وجمع وان كان يسير الا يمنع المتعبدين (الخامس) :
__________________
(١) إحياؤه ـ الدروس.
(٢) الى هنا كلام الدروس ، لاحظ ص ٢٩١ منه.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1904_majma-alfayda-walborhan-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
