.................................................................................................
______________________________________________________
كان ففي الصد موضعه أو أيّ مكان جاز.
قال في الدروس : ويجوز التحلل في الحلّ والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه ومع ذلك كله لا يبعد أولويّة بعث هديه أيضا الى حرم مكة أو منى لاحتمال الآية لهما كما نقل عن الشيخ في الدروس.
وأنّه قال في الدروس في تحلل المصدود وفي وجوب الحلق أو التقصير قولان أقربهما الوجوب.
ودليله غير واضح غير ان يقال المحلّل في الإحرام هو أحدهما في العمرة والحج مطلقا والمصدود محرم فلا بدّ له من أحدهما.
وأيضا أنّه محرم ويحصل الإحلال بأحدهما.
وأيضا أنّه محرم يحصل الإحلال بأحدهما اتفاقا وبدونهما ليس بمعلوم فيبقى على إحرامه.
وذلك غير واضح لانّ كونهما فقط محلّلا في غير المصدود لم يستلزم كونهما كذلك فيه بل ظاهر دليله من الآية والخبر (١) عدم ذلك ، بل كذا كلام الأصحاب أيضا ولهذا أوجبوا نيّة التحلل عنده ، والأصل مؤيّد ، وكذا عدم نقل فعله صلّى الله عليه وآله وامره لمن معه بذلك في صدّ الحديبيّة ويبعد عدم نقل مثله مع وجوده في مثل هذه المسألة فتأمل.
وقال أيضا فيه : ولو ظنّ عدم (٢) انكشاف العدوّ وتربّص ندبا فان استمرّ تحلّل بالهدي ان لم يتحقق الفوات والا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلّل أيضا وكذا لو قلنا ينقلب (٣) إحرامه إليها بالفوات وعلى هذا لو صار الى بلده ولمّا يتحلّل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٤ وراجع الباب ٢ من تلك الأبواب.
(٢) وفي الدروس : ولو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا إلخ.
(٣) وفي النسخة المطبوعة : بتقلّب إحرامه إلخ.