الصفحه ٣٩٠ : .
______________________________________________________
الإحرام والإحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا (١).
ووجوب تكرارها
عند تكرار سببها ظاهر ، لوجوب وجود المسبب
الصفحه ٣٩٩ :
بالعمرة ، ثم يقضى في القابل مع وجوبه ،
______________________________________________________
الاخبار
الصفحه ٤٨٠ : صحيحة عمر بن يزيد (كأنه الثقة)
عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث طويل) : يا أبا سيار : الأرض كلها
الصفحه ٤٢ : لانّه قال : استدلّ عليه بعض أصحابنا بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال
الصفحه ٧٢ : والعمرة ، وثوب الإحرام ستر ، وهو لازم في العمرة وغالب في الحج (١) وفيها تأمل ، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت
الصفحه ٨٢ : : يبعث بهدي ان كان تركه في حج ، وان كان تركه
في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه
الصفحه ١٣١ : على وجوبه ـ في غير العمرة المتمتّع بها عدم الخلاف بين
الطائفة ـ في زيادات التهذيب كما سيجيء مستندا
الصفحه ١٤٥ : انه انما يحرم إذا حرم السّتر فيمكن حمل الرواية على طواف العمرة
لأنّ ستر الرأس فيه حرام وكأنّه لذلك قال
الصفحه ١٨٥ :
المقصد الرابع في إحرام الحجّ ، والوقوف
فإذا فرغ من
العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة
الصفحه ١٨٧ : (الدبّ خ) ولا يجهران بالتلبية
إلا عند الاشراف على الأبطح.
وأيّده برواية
عمر بن يزيد عن ابى عبد الله
الصفحه ١٨٩ : ما رواه ابن ابى عمير عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا
الصفحه ١٩٤ : (١) وقد تقدمت فيحتمل بقائه محرما عقوبة عليه الا ان يأتي
بحج التمتع بعد هذا العام بان يستكمل أفعال العمرة
الصفحه ١٩٥ : إحرام العمرة ، الّا أنّه هناك كان ينوى
الإحرام بالعمرة ، وهنا ينوى بالحج ، ويمكن ذكره في التلبية أيضا
الصفحه ٢٢٣ : بقادح وان كان قدحا عند الشيخ وانّ في
رواية عبيد الله وعمران ، القاسم بن عروة (١) وهو غير مصرّح بتوثيقه
الصفحه ٢٨٦ : .
هو رواية شعيب
العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟
قال