الصفحه ٤٠٢ : أو عدم ادراك النسك أو فوت الموقفين أو أحد أركانه فإن كان إحرامه
للعمرة له ان يقصد عمرة التحلّل أو
الصفحه ٤١٦ :
______________________________________________________
يونس عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : هذا مصدود عن الحج ان كان
دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج
الصفحه ١٧٨ :
الامتثال للأوامر المطلقة ، ولخلوّ الأدلة عن ذلك.
ولرواية عمر بن
يزيد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال
الصفحه ١٨١ : إلا في الصيد (١).
وحسنة معاوية
بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة
الصفحه ٤٠٨ :
ولو صابر ففات
لم يجز التحلّل بالهدي ، بل بالعمرة ، ولا دم ولو صدّ المفسد فعليه بدنة ، ودم
التحلّل
الصفحه ٤١٣ : مكانه (١) وان كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان
عليه الحج فرجع (رجع خ ل) أو أقام ففاته
الصفحه ٤١٨ :
والمعتمر إذا
تحلّل يقضي العمرة عند المكنة.
والقارن يحجّ
في القابل كذلك ، ان كان واجبا ، والا
الصفحه ٥٥٣ :
فهرس ما في هذا الجزء
المقام الثاني في باقي المحظورات
«النساء»
فساد الحج أو العمرة
بالجماع
الصفحه ٤٣ : طرق
العامة.
مع عدم صحة
الثانية لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول (٣) وقلة القائل كما يفهم من المنتهى
الصفحه ٤٩ : التزام.
وقال أيضا :
بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج ، لرواية دالّة على الاثنين
في
الصفحه ٧٤ : .
______________________________________________________
وصحيحة حريز
وإبراهيم بن عمر جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تطوف المرأة
غير المخفوضة
الصفحه ١٣٦ : ) (٢).
والظّاهر أنّها
صحيحة ، وأنّ قوله : (ولا يجب إلخ) داخل فيها.
وانّ مذهب
الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة
الصفحه ١٧٥ : الاستحباب ، وأنّ الأفضل ترك الكلّ أو البعض للحج ، وتخصيص الترغيبات على غير
عمرة المتمتع ، بل الآية أيضا
الصفحه ١٨٦ : صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (١).
وهذه تدل على
استحباب بعض مقدماته الذي قد مرّ في إحرام العمرة بحمل بعض
الصفحه ٣٥٧ : رمى الجمار إلا أيام التشريق (١).
ولا يضرّ عدم
التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد (٢) مع ذكره في كتاب