.................................................................................................
______________________________________________________
في المناسك بل الإطلاق أيضا وما ذكر المصنف هنا أيضا (١) النية ، فلا يعلم الوجوب عنده وعلى تقدير الوجوب التفصيل غير لازم نعم أنّه الأحوط على ما ذكره الأصحاب.
ويمكن تنزيل الليل الى نصفه على تقدير الإطلاق أو يقال أنّه ان بقي الى الفجر فهو واجب ولكن رخّص له الخروج كما في الصوم الواجب المطلق مثل النذر المطلق أو القضاء في الجملة فتأمل فيه.
والظاهر ان الواجب من النصف الأوّل وان ذهب بعضه في الطريق حين الرجوع الى منى من مكة ولا يأثم به ان لم يقصر ولا يوجب شيئا مطلقا ولا يجب عوضه من الطرف الآخر.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنى (٢).
هذه تدل على انه يكفى الكون فيه ليلا في الجملة ولو كان من آخره.
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة من منى؟ قال : ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة (٣).
ولعل في هذه دلالة على عدم وجوب المبيت بمنى بعد النصف لا أصالة ولا عوضا ولو تيسّر حيث أطلق جواز الإصباح بمكة ان وقع طوافه بعد النصف وكأنه لعدم بقاء الوقت الواجب للمبيت فتأمل.
وبالجملة قد استدل بهاتين الروايتين أيضا على وجوب المبيت في منى
__________________
(١) يعنى انّ المصنّف قدّس سرّه لم يذكر النيّة أيضا فضلا عن التقييد في نية المبيت.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.