.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها صحيحة معاوية وحسنته عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله حين نحر ، أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ (تطبخ خ ل) فأكل رسول الله صلّى الله عليه وآله وعليّ عليه السّلام وحسيا من مرقها.
فالقول بوجوب الأكل في الجملة وإطعام المذكورين مطلقا ان أمكن غير بعيد لو لم يكن قولا ثالثا لما تقدم من الآيتين والاخبار.
ومنهما يفهم وجوب التصدق بما بقي من الأكل فافهم.
ثم انّ الظاهر من كثير من الاخبار جواز الأكل من الأضحيّة ولو كانت واجبة لكفارة الصيد أو وطى النساء أو النذر.
مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السّلام يؤكل (يأكل خ ل) من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون.
وصحيحة جعفر بن بشير (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم ، يؤكل من كل البدن.
وحملها الشيخ في التهذيب على حال الضرورة لما في غيرهما من الروايات ما يدل على المنع عن الواجب.
مثل ما في مضمرة أبي بصير قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر؟ قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء فعليه فدائه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٦.