.................................................................................................
______________________________________________________
ولصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق ، فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم بان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة (١).
لكن الرّواية الأولى غير ظاهر الاعتبار ، وفيها ما يشعر بالاستحباب ، وهو قوله : (وفي العقيقة إلخ) فإنّ الظاهر أنّ ذلك في العقيقة.
وفي الثانية أيضا إشعار به حيث قال : (لا ينبغي) على أنّه قد يناقش في الصحة (٢) لقوله : عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد لانّه ما صرّح بابى محمد (٣) وكذا قال : ابن محبوب ، وكذا أبو أيّوب ومحمد بن مسلم أيضا مشترك فتأمل.
فإن الظاهر الصّحة وزوال الاشتراك.
ويدل على عدم وجوب الترتيب ما سنذكره من الروايات ، ويؤيّده أنّه لو كان واجبا ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وأنّ النّهى في العبادة مفسد كالمصنف رحمه الله مع أنّه لا قائل بالفساد على ما يظهر.
ويمكن الجواب بأنّ المراد بالأمر بالذبح قبل الحلق مثلا هو وقوعه في زمان سابق على زمان الثاني مع وسعة زمانه كما قيل في صلاة الزلزلة ، فالحرام والمنهي ، هو تركه في ذلك الزمان لا فعل الثاني في ذلك الزمان مع كون الزمان زمانا له أيضا بالاتفاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.
(٢) وسندها (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم (وفي التهذيب) : محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم.
(٣) هكذا في النسخ كلّها ، ولم نعثر في كتب الرجال على المكنّى بهذه الكنية لأحمد بن محمد نعم احمد بن محمد بن عيسى مكنّى بابى جعفر.