.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الفقيه بعد هما : قال مصنف هذا رضى الله عنه والدم على الاستحباب والاستغفار يجزى عنه والخبران غير مختلفين.
وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم الا بمجرد السكوت فلا ينافيه الإيجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض الاولى.
نعم يدلّ على عدم الوجوب ما تقدم من ان لا كفّارة نسيانا إلا في الصيد (١).
وحسنة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج؟ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف خ ل) وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج الى عرفات؟ قال : لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (٣).
وهذه في الدلالة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج؟ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته (٤).
وحسنة معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصّر (ولم يزركا)؟ قال : فقال : ينحر جزورا ، وقد خفت ان يكون قد ثلم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد ، فلاحظ.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب التقصير الرواية ١.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٢ ـ ٣.