.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكفى اتّصال العقب لعدم وقوع السعي بجميع بدنه في موضع قدمه الذي هو من المسعى الذي يجب فيه السعي بجميع البدن اى مروره متحركا فيه كما قيل مثله في طواف البيت وكذا الكلام في الختم بإيصال الأصابع ، بل ينبغي الصعود.
الا ان يقولوا بعدم الدّقة بمثله والاكتفاء بالأمر العرفي ، فينبغي مثله في الطواف أيضا ، كما أشرنا اليه.
ولا الصعود على الصفا منشئا للحركة فيه لعدم مقارنته لأوّل الحركة الواجبة الذي هو أوّل الفعل الذي هو العبادة.
الا ان يقال بوجوبه أيضا على سبيل التخيير بينه وبين الأقلّ منه بأن يبدأ بأوّل الصفا وذلك غير ظاهر أو يقال : انّه مستحب في السعي ويجوز مقارنة النيّة بفعل مستحب من العبادة مثل غسل اليد في الوضوء.
وكانّ ذلك منظور للشهيد في الدروس والمحقق الثاني حيث قالا : بوجوب مقارنة النيّة لوقوفه على الصّفا.
وهذا أبعد لأن كون الوقوف على الصفا داخلا في السعي أبعد من دخول الحركة فيه الا ان أراد بالوقوف عليه الحركة فيه نحو المروة وهو بعيد.
وكذا لو أرادا به الوقوف بحيث يصل عقبه على الصفا على أنّك قد عرفت عدم ظهور جواز مقارنة نيّة الوضوء بغسل اليد ونحوه.
وأنّه لا دليل عليه بعد ثبوت وجوب مقارنة النيّة بأوّل الفعل.
وأنّ في قولهما بوجوب المقارنة لوقوفه على الصفا مناقشة لأنّه يجوز المقارنة بغيره أيضا فلا ينبغي إطلاق الوجوب عليه مختصرا على ذلك لتوهم عدم جواز غيره.
والاحتياط يقتضي النيّة بعد الصعود الى موضع تحقق انّه من الصفا واستحضارها الى ان يتحقق الخروج عن الصفا والدّخول في المسعى والصعود عليهما