.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا ما رواه الكاهلي عبد الله بن يحيى (في الصحيح) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : طاف رسول الله صلّى الله عليه وآله على ناقته العضباء (١) وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن (٢).
وهذه مؤيّدة لعدم وجوب الاستلام ، والاستقبال ، والتقبيل ، والدّقة في مقارنة النيّة للمقاديم ، كما قالوا ، فتأمل ولقول ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) : ان وجدته خاليا والّا فسلّم من بعيد (٣).
وفي أخرى عن الرضا عليه السّلام (في حديث) : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك (٤).
واعلم انّ وجه كون الاستلام مندوبا ـ مع وقوع الأمر به في الاخبار الكثيرة ، مع الأصل ، والشهرة ، ومقارنته بأمور مستحبّة ودلالة سوق الكلام في مثل هذا الموضع على الاستحباب ، وعدم افادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقا ، ووجود أكثر الاستحبابات بأمر ـ قول ابى عبد الله عليه السّلام ، في حسنة معاوية بن عمار : هو (اى الاستلام) من السنّة ، فان لم يقدر فالله اولى بالعذر (٥).
__________________
(١) بالعين المهملة والضاد المعجمة ، وفي النهاية : في الحديث : كان اسم ناقته العضباء ، وهو علم لها منقول من قولهم ناقة عضباء اى مشقوقة الاذن ، ولم تكن مشقوقة الأذن.
(٢) المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس كالصّولجان.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ٤ صدر الرواية هكذا : عن سيف التّمار قال : قلت لأبي عبد الله أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق الا رجلا من أصحابنا فسألته فقال : لا بد من استلامه فقال : ان وجدته الى آخر.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ٥ صدرها هكذا : عن محمد بن عبيد (عبد) الله قال : سئل الرضا عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال : إذا كان الى آخره.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ٢ صدرها هكذا : عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر؟ فقال : هو إلخ.