ولا تحليلُ النظر من مالكهما إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالي.
ومنها : أنّهما لو وَطَئا عن شبهة الجواز فأولدا كانا أبوين وعمين. ولو وطِئا فولدت إحداهما كانت الأُخرى خاله ، بناءً على أنّ المدار على الحمل ، ويحتمل كونهما أُمّين بناءً على أنّه بالولادة.
ويختصّ حكم النفاس بالحامل ويحتمل التشريك ، وقد مرّ البحث في مثله.
ويكون لكلّ واحدٍ منهما نصف السدس مع الأولاد ، وفي الطعمة ، ويمكن ثبوت السدس كاملاً فيلزم سدسان ، وهو بعيد.
ومنها : أنّه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحداهما ، فهل يحكم عليهما نظراً إلى المخرج ، أو يختصّ نظراً إلى المصدر؟ وعلى الشركة يجيء ما مرّ في أوّل المسألة.
ومنها : أنّه يجب على كلّ منهما النفقة على صاحبه مع عجزه ، أو قدرته وامتناعه وتعذّر إجباره بنفسه أو بالحاكم ، حفظاً لنفسه من سراية ضرره.
وفي ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار ولو لم يخش على النفس إشكال. ويحتمل عدم الإجبار مطلقاً.
ومنها : أنّهما في خيار المجلس ، والصرف ، والسلم بمنزلة الواحد الموجب القابل ، فتجيء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النقل ليفترق (١) عن صاحبه ، وجوه :
ومنها : أنّ لكلّ منهما منع صاحبه عن التصرّف بالأسافل ، إلا إذا لزم ضرر من تركه ، أو لزم الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الأُجرة في مقابلة الحصّة وجه قويّ.
ومنها : أنّه يمكن إلحاق نجاسة أحدهما بالكفر ، أو بدنه ، أو ثيابه وحمله لها ، ولبسه الحرير والذهب ، وجلد غير المأكول ، وهكذا بالمحمول.
ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير أو ذهب مثلاً ، أو امرأتين فيما يحرم عليهما ، وجب عليه منعه إن عمّ الأسافل ؛ لدخوله في اللبس ، ومن
__________________
(١) في «م» ، «س» : ليفرق.