باب النهي عن المنكر في الأعالي ، وعلى الحاكم مساعدته.
ومنها : أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه ، فإن كانا ذكرين بالغين وجبت متابعة الأخر ، وإلا فلا تجب.
ولو عُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات في العوالي أفاد مجموعها القطع ، كنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو
لحية وبحّة صوت ، ونتن عَرَق وكبر ثدي ، ونحو ذلك جبر الأخر عليه على إشكال.
ومنها : أنّه يجوز أن يكون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ولغيره.
ولو انفرد أحدهما عن صاحبه وافترقا (١) في الصلاة وسبق أحدهما في السجود انتظر الأخر فيه حتّى يقوما معاً ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلّف المكلّف إذا كان الحكم وجوباً.
ومنها : أنّه لو ذكر أحدهما منسيّاً من ركن أو غيره بعد الدخول في غيره ، امتنع العود عليه إلا مع الاشتراك ، وتتبعه فروع كثيرة.
ومنها : أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها ، إن بُني فيها على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما. وإن بُني على المخرج تعلّق الحدث بكلّ منهما.
ومنها : أنّه يلزمهما معاً شراء ما يستر العورة عن النُّظّار ، وشراء لباس للصلاة مجز (٢) لهما على حسب حالهما ، من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الأخر كما لو خافا من حَرّ أو بَردٍ ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار.
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهداً عدلاً قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر (٣) ، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقاً ، أو إلى الأفضل.
__________________
(١) في «ح» : واقترنا.
(٢) في «س» : مخير.
(٣) في «س» : الآخر.