الدار لأصالة عدم قتل زيد ؛ فلا عمل على الأصل فيه.
وأمّا ما كان من التوابع ، كعصمة الماء التابعة لبقاء الكرّيّة ، أو الاتّصال بالمادّة ، أو تقاطر المطر ، ونجاسته التابعة لعدمها ، ونجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر ، وبقاء حكم المتنجّس فينجس ، وعدم التذكية فينجس الماء ، إلى غير ذلك ؛ فإنّها تثبت لها توابعها الشرعيّة ؛ لأنّ الثابت شرعاً كالثابت عقلاً.
والأحكام من التوابع ، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقيّة ؛ لأنّ مقتضى الظاهر من الأدلّة جري الاستصحاب في التوابع والمتبوعات مطلقاً ، فتحصل المعارضة حينئذٍ إلا فيما قام الدليل على إلغاء الأصل فيه (١).
ويتسرّى الاستصحاب إلى كلّ قطعيّ الثبوت (أو ظنّيّة بطريق شرعيّ) (٢) من موضوع أو حكم عقليين ، أو عاديّين ، أو شرعيّين ، مأخوذين من عقل أو كتاب أو سنّة أو إجماع.
ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالماً ؛ فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يذكره (ويتردّد في قابليّته لإفادة العلم) (٣) أو يعلم عدم قابليته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة.
وأمّا (٤) ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ، ما لم يعلم بعدم (٥) مقتضى علمه.
ولو كان الحكم الثابت أوّلاً بطريق ظنّي ، وجرى الحكم الظاهريّ ؛ فزال الظهور ، بنى على صحّة ما تقدّم من العمل ، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات.
البحث السادس والثلاثون
في أنّ الأصل فيما خلق الله تعالى من الأعيان ؛ من عرض أو جوهر ، حيوان أو غير حيوان صحّته.
__________________
(١) في «س» : إلقاء الأصل.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ويتردّد فيه.
(٤) في «م» ، «س» : وإلا.
(٥) في «ح» زيادة : قابليّة ، ويحتمل كونه تصحيف قابليّته