فلا يتبع في الحكم ، غير أنّ ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرّم (١).
ثمّ المقدّمة من شرط أو رفع مانع يتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعاً حتّى يضيق وقتها ؛ لأنّ خطاب التعليق كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلاف ، كما في الطهارة.
والسعي إلى الحجّ ، وغسل الصوم الواجب يتعلّق الوجوب بهما (٢) على وفق القاعدة قبل دخول الوقت. وخصّ بسنة الاستطاعة أو تأهّب القافلة وبخصوص الليل في شهر رمضان للدليل.
ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتّى يحضر (٣) الوقت ؛ لاستناده إلى الاختيار ، وإلا لكان التكليف بحفظ النفس المحترمة مثلاً بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلاً من تكليف المحال.
والفرق بين صريح الخطاب وحكمه واضح ، فاجتماع الحرمة والوجوب في خروج الغاصب المختار وفي عمل المرتدّ الفطري لا مانع منه.
بخلاف الداخل إلى مكان الغير جهلاً بالموضوع أو نسياناً أو جبراً ، فإنّه لا إثم عليه ، وتصحّ صلاته دون القسم الأوّل ، فإنّ الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج ، كما لا تقبل توبة الزاني حال النزع ، فيعاقب على الإدخال والاستقرار والنزع في وجه قويّ.
البحث الثامن عشر
في أنّ وجود الشيء ضدّ عدمه ، وعدمه ضدّ وجوده ، ونفي أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر ، وإيجاده ضدّ الاستمرار على عدمه ، والاستمرار على عدمه ضدّ إيجاده ، ونفي كلّ واحد منهما مفهوم من إطلاق الأخر.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب النكاح المحرّم ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، وص ٢٤٥ ب ١٣ ح ٣ ، وص ٢٥٨ ب ٢١ ح ١ ، ٢ ، ٤ ، وب ٢٢ ح ١ ٣.
(٢) في «س» : لها ، وفي «م» : لهما.
(٣) في «ح» : يقصر.