أنّ الهَجر يوجب على المستدلّ بيان التاريخ ، ولم يذكر ذلك أصلاً.
مع أنّه مع التعويل على احتمال الهجر يتمشّى مثله في كثير من ألفاظ اللغة ، فالقول به كالقول بالبقاء على المعاني اللغويّة ، أو بأنّها في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم معانٍ مجازيّة ، وإنّما صارت حقائق في أواسط أزمنة الأئمّة عليهمالسلام أو أواخرها بالهجر حريّ بالهجر.
ثمّ على القول بمجازيّة هذه المعاني لا بدّ من تقديمها على غيرها من المجازات ؛ للإجماع على ذلك من غير نكير.
ثمّ لو لم يثبت الوضع ثبت وجوب العمل (١) كما في كثير من الألفاظ التي جعل الشارع حكمها حكم الأسباب ، من غير اقتضاء دلالة الخطاب.
البحث الثالث
في أنّ مقتضى القاعدة في التخاطب حمل كلام المتكلّم في مكالمته ، أو المرسِل في رسالته ، أو الكاتب في كتابته على مصطلحه ، وعلى ما وضع له في لغته ، أو عُرفه العامّ أو الخاصّ في جميع أخباره وأحكامه ؛ دون المخاطَب في باب المخاطبة ، أو المرسَل إليه في باب الرسالة ، أو المكتوب إليه في باب الكتابة.
ويجري نحوه في الترجيح في سوق (٢) الكلام في الخطاب ورسم الكتاب ، فيجري الإنسان في جميع أقواله كأفعاله على عادته وطريقته ، وذلك ظاهر فيما يتعلّق بنفسه.
وأمّا ما يتعلّق بغيره فلا يفعل ولا يتكلّم إلا بما يترتّب عليه غرض الغير أو فهمه ؛ فإن جامَعَ حصول الغرض البقاء على العادة لم يعدل عن عادته ، وإلا عدل عنها لمقتضى الحكمة والسلامة عن السفه.
فمن ألقى إلى شخص خطاباً ، وكان مخالفاً له في اللسان ، فإن علم أو شكّ في
__________________
(١) في «ح» : الحمل.
(٢) في «م» : صوغ ، وفي «ح» : موضوع.