وسائر الأركان الزائدة والمفطرات عمداً مفسدة.
وربما يفرّق بين العزم على القطع لتوهّم الانقطاع ، وبين غيره ، أو يفرّق بين العزم على القطع المأذون به شرعاً وغيره ، وبين نيّة القطع والقاطع ، أو بين نيّة القطع من حينه بأن ينوي ترك الفعل كذلك وبين أن ينويه في زمان متأخّر ، وبين العمل الموصول كالصلاة ، والمفصول كالوضوء والغسل ، ويختلف الحال بأخذ ذلك في الابتداء أو في الأثناء ، وتختلف الأحكام باختلاف الأقسام.
والذي يظهر بعد إمعان النظر أنّ اللازم فيها إنّما هو اقترانها بالعمل ابتداء ، ولا ينافيها إلا ما ينافي معنى العبادة والعبودية ، والرياء ونحوه ممّا قام الدليل عليه.
وأنّ الباء في قوله : «إنّما الأعمال بالنيّات» (١) و «لا عمل إلا بنيّة» (٢) إلى غيرهما من الأخبار ، للمصاحبة دون التلبّس ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلا بطهور» (٣) ، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٤).
ومنها : أنّها قد يدخل الشيء من نوع في حكمٍ ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده وإرادته في المقامات العرفيّة والعادية ، كما يحتسب المولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام جلوسه بقيامه ، وإشارته بكلامه ؛ مع علمه بقصده لهما ، وإنّما تركهما للعجز عنهما ، وإلا فهما عين مطلبه ومقصده في خدمته ومخاطبته ، فيعطيه أجر القائمين ، ويدنيه منه دنوّ المتكلّمين ويجري ذلك في الأحكام الشرعيّة.
فقد أقام الشارع وله الحمد إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ، ومعاملاته ، وأحكامه ، ونذوره وعهوده وأقسامه ، بل مطلق العاجز عن الكلام ، مقام الكلام.
فالإشارة في بيعه ومعاطاته وإجارته ووقفه وهبته ، ونكاحه وطلاقه وقذفه وكذبه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٣ ح ٢١٨ ، وج ٤ : ١٨٦ ح ٥١٨ ، أمالي الطوسي : ٦١٨ ح ١٢٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٦ ، ٧ ، ١٠.
(٢) الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥٢٠ ، أمالي الطوسي ٥٩٠ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٩.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥ ح ١٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ ، وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٥.
(٤) الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب القراءة ب ١ ح ٦١.