وإذا كان المملوك مبعّضاً فله التسلّط في أيّام نوبته بعد المهاياة ، ولو تعدّد الشركاء اعتبر رضا الجميع.
وفي إدخال الكفّين أو القدمين المقطوعة من الغير المأخوذة قهراً من المقطوعة منه ، الموصولة بمقطوع من آخر تحت الغصب مع عدم إعراض الأوّل وجه قوي. وتترتّب عليه فروع كثيرة.
ويقوى في النظر إجراء حكم المندوب في تأخير الموسّع ، مع عدم بلوغ حدّ التهاون ، وفعل الواجب الكفائي مع قيام الغير به.
والذي يعلم من السيرة المأنوسة ، والطريقة المعروفة من تتبّع أحوال الشرع ؛ أنّه لا يلحق بدن العبد في تصرّفه به في العبادات الجزئيّة فعليّة أو قوليّة (١) بأموال الناس حيث لا يجوز التصرّف فيها إلا مع العلم بالإذن. بل يكفي هنا مجرّد المظنّة ، بل الشكّ في ذلك.
وكذا حال الولد مع الوالد ، بل هذا أيسر من السابق إلا في مسألة النذر ونحوه فإنّ صحّته من الولد أو العبد أو الزوجة موقوفة على سبق الإذن ، أو إجازته بعد ، في وجه قويّ ، وقد علم الحال ممّا تقدّم.
ومنها : أن لا يبلغ في عبادته حدّ الطاقة ولزوم الحرج ، فمتى تجاوز حدّ الوسع فسدت عبادته.
وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه أو تقيّة فعمل معرضاً عنه بطل عمله ، وإن زال بعد تمامه (لأنّ التكليف به من الحرج) (٢).
والمدار في التقيّة على معرفته مع استقامة مزاجه ، فالجريء والجبان الخارجان عن العادة لا اعتبار برأيهما ، وفيما يسمّى خوفاً مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ ؛ لأنّ المدار على ما يدخل في اسم الخوف ، فإن لم يكن له قوّة مميّزة تفرّق بين الضارّ وغيره ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : مع عدم منافاة حقوقه عملاً بعموم نفي الحرج ، وبقائه على ظاهره ، وكونه عاما مخصوصاً ، أو يراد به أن الأمر بالشيء كاشف عن عدم الحرج ؛ بعيد ، والحرج على النوع يجري حكمه في الأفراد.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».