كما أنّ تأثير الماء المتنجّس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدّد الغسلات ، وفي غير الماء الأخير ممّا يعدّ لطهارة بدن الميّت كذلك خارج به (١).
وغير المحكوم بنجاسته شرعاً بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعيّة محكوم بطهارته شرعاً وتطهيره.
وليس وراء اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط ؛ فلا فرق بين المستعمل سابقاً في الماء وغيره إلا فيما يستنجى به ممّا عدا الماء ، فإنّه يشترط فيه البكارة ، ولا يكفي مجرّد الطهارة.
ومنها : إطلاقه بحيث لو أُطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيّده (٢).
فلا تجوز الطهارة بأقسامها بالمضاف ، وهو ما لا يحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه إلا بقيد.
فلا يصحّ وضوء ، ولا غسل ، ولا غسل خبث بماء مضاف ، كماء الورد والهندباء ، والصفصاف ، وماء العنب ، ونحوها ، ولا تيمّم ولا تطهير نجاسة عن النعل والقدم مثلاً ، ولا تطهير ولوغ بتراب مضاف ، كتراب الذهب أو الفضّة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها. ولا بأرض مضافة كأرض الملح والثلج والقير ، ونحوها.
ولا ينافي الإطلاق التقييد للتمييز والتخصيص ، لا لأنّه لا يدخل في الإطلاق بدونها ، كماء البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وأرض الرمل والحجر والحصى والنورة والجصّ ونحوها ؛ وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والنهر والبئر ونحوها.
ولو مزج شيء منها مزجاً يخرجه عن الإطلاق دخل في حكم المضاف ، أو في اسمه ، والمشكوك فيه إن تردّد بين الاسمين ، أو بين المضاف والخالي عن الاسم ، فبحكم المضاف.
ولو دار بين المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق ، فلا يتعارض فيه الأصل ؛
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ١٣٨ ح ٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ ٤ ، وص ١٠٧٦ ب ٥ ، وص ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣ ، ٤.
(٢) في «ح» زيادة : وغيرها.