ومنها : أنّه يجوز لكل منهما لمس العورة للاستنجاء وغيره اختياراً واضطراراً ، على إشكال في القسم الأوّل.
ومنها : أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلاً جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرجل وإن بقي حيّاً خوف السراية.
وإن كانت امرأة لم تحبس ، وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل.
ومنها : أنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلٍّ حكمه في الفسق والعدالة في الشهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنفقة ، وسهام الزكاة ، والخمس ، والنذور ، والقسمة (١) ، ونحوها.
وفي الخنثى برجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، وتقوم فيه احتمالات عديدة.
ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الذي تخشى سرايته.
ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع عدم إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التيمّم ، فيكون كفاقد الطهورين دائماً.
والأقوى أنّه يلزم الإتيان به (٢) ويكتفي به ، ولا أثر للحدث الحادث ، كمستدام الحدث.
ومنها : أنّه لا يجوز لهما النكاح ، ولا الوطء بالملك ، ولا التحليل (٣) ، لمملوكتهما (٤) أو مملوكة أحدهما ، ولا وطء مالك واحدٍ لهما على الأقوى ، ولا عقد واحدٍ عليهما. ولو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم ، وكيفيّته ، والوطء (٥) في أربعة أشهر إشكال ،
__________________
(١) في «ح» : والنذر والغنيمة.
(٢) في «س» : الاكتفاء به.
(٣) في «ح» زيادة : للشك في الدخول.
(٤) في بعض النسخ : لمملوكتها.
(٥) في «ح» : وكيفيّة الوطء.